« متى تصلي المرأة وتحل لزوجها بعد الولادة؟ »







 قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس.أ.هـ.

فالعبرة في النفاس بانقطاع الدم، فإذا انقطع الدم فإنها تعاود الصلاة وغيرها وإن كانت المدة قليلة ولا تنتظر إكمال الأربعين.

فإن استمر الدم إلى أربعين يوماً، فلا تصلي حتى تتم الأربعون فإذا استمر بعد الأربعين فتغتسل وتصلي، لأن أقصى مدة النفاس أربعون يوماً على الراجح من أقوال العلماء.

وعليه: فالواجب عليك أن تغتسلي، ولك حكم الطاهرات طالما رأيتِ ما تعتبرينه عادة طهراً من جفاف المحل أو ظهور قصة بيضاء.



» تاريخ النشر: 2016-04-03
» تاريخ الحفظ: 2024-03-28
» شبكة الشفاء الاسلامية
.:: https://www.ashefaa.com ::.