السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد حدث في عصر الصحابة أن واحدا من الصحابة في ملاعبته ومداعبته لزوجته امتص ثديها ورضع منها أي جاءه شيء من الحليب .
ثم استفتى سيدنا أبا موسى الأشعري، فقال له: حَرُمت عليك،
ثم ذهب إلى عبد الله بن مسعود فقال له: لا شيء عليك، لا رضاعة إلا في الحولين،
الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم “الرضاع في الحولين” الله تعالى يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) يعني الرضاعة المحرِّمة لها سن معينة هي السن التي يتكون فيها الإنسان ينبت اللحم وينشذ العظم في السنتين الأوائل، بعد ذلك لا عبرة بالرضاعة،
فقال أبو موسى الأشعري: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، (اي عبد الله بن مسعود)
فجائز للرجل أن يرضع من زوجته، هذا من وسائل الاستمتاع المشروعة بين الزوجين ولا حرج فيها.