لم تكن قضية الإختلاط معروفة عند الجيل الأول من المسلمين, وإنما نشأت في هذا العصر بسبب ما يرافق هذا الإختلاط من كشف للعورات وعدم الإلتزام بأحكام الشريعة. أما إذا كان الإجتماع بين الرجال والنساء منضبطاً باحكام الشرع فإن الاختلاط جائز إن شاء الله, لأن الشرع لم يمنع اللقاء العام بين الرجال والنساء, وإنما منع الخلوة التي يكون فيها الرجل مع إمرأة منفردين في موضع لا يتهيأ أن يراهما فيه أحد. وحين يحصل اللقاء بين الرجال والنساء من غير خلوة فإن الشرع يمنع التبرج وهو إظهار المرأة ما أوجب الله عليها ستره من بدنها أو زينتها أو طيبها, أو تكسرها في مشيتها وحركاتها، أو خضوعها بالقول (وهو التصنع بالكلام من أجل استثارة الشهوة)، كما يمنع التماس أو لمس البشرة للبشرة.
من هنا يتبيّن أنّ الحالات التي يحرم فيها الاختلاط بين الرجال والنساء هي: 1- وجود الخلوة بين رجل وامرأة.
2- عدم الالتزام بالضوابط الشرعية المذكورة آنفاً. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون سبب الاختلاط مشروعاً. والسبب المشروع هو ما كان واجباً أو مستحباً أو مباحاً على أقلّ تقدير.
|