حكم النفساء التي لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين

  محيط البوك سؤال الفتوى

  طباعة  
حكم النفساء التي لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين

 الكاتب : عبد العزيز بن باز

 

 الزوار : 8098|  الإضافة : 2016-04-03

 

 النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض، والنفاس: 

 
كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوماً وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة، فما الحكم؟

فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يومٍ على الصحيح، فتغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم، ولا يمنع زوجها منها، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة.

أما إن رأت الطهر قبل الأربعين: فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتحل لزوجها ما دامت طاهرة، ولو لم يمضِ من الأربعين إلا أيام قليلة، فإن عاد عليها الدم في الأربعين لم تصلِّ، ولم تصم، ولم تحل لزوجها، حتى تطهر أو تكمل الأربعين، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح، ولا تلزمها إعادة الصوم.


 
          تابع أيضا : مواضيع ذات صلة  

  محيط البوك التعليقات : 0 تعليق

  محيط البوك إضافة تعليق


8 + 8 =

/300
  صورة البلوك اعلانك يحقق أهدافك
  صورة البلوك مكتبة الصوتيات الاسلامية
  صورة البلوك السيرة النبوية وحياة الصحابة

  صورة البلوك صور الاعشاب

  صورة البلوك الاطباق

  صورة البلوك جديد دليل المواقع